الشيخ حسين آل عصفور
323
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
قد رواه في كتاب مسائله فيكون من الصحيح قال : سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره وهي كما ترى دالة بإطلاقها على المدعى * ( إلَّا أنّها ) * ليس فيها تصريح بالوقف وإنّما * ( وردت ب ) * ما هو أعم ك * ( لفظ الصدقة ) * [ و ] كلفظ الجعل * ( ونحوها دون الوقف و ) * قد * ( تبعه القاضي ) * ابن البرّاج في ذلك فجوّز من غير شرط * ( لكنه شرط عدم قصره ابتداء على الأولين ) * بحيث يأتي بعبارة تدل على الحصر المانعة من التشريك وإنّما قيّده بذلك * ( جمعا بينها وبين ) * ما اشتمل عليه * ( الصحيح ) * المتقدّم وهو صحيح ابن يقطين في سؤاله الثاني * ( الوارد بلفظ الصدقة أيضا ) * كما سمعت حيث قال في الرجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم إله أن يدخل معهم من ولد غيرهم بعد أن أبانه لهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلَّا أن يشترط أنّه من ولد فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له بحمل صدره على من لم يقصره ابتداء وعجزه على من قصره وإلَّا تناقض الجوابان * ( وهو ) * جمع * ( متّجه إن ثبت ) * من تتبّع الأخبار * ( ظهور إرادة الوقف من الصدقة ) * على جهة الخصوص أو العموم * ( في مثل هذه الروايات بالقرائن كما ) * قد * ( ادّعاه الشهيد الثاني ) * في المسالك * ( [ والظاهر ثبوته ] . ) * * ( و ) * أمّا * ( المشهور ) * بين الأصحاب ف * ( عدم جواز الإدخال مطلقا إلَّا مع الاشتراط ) * وأراد بالإطلاق حالتي ما دلّ على القصر وعدمه * ( وهو الأحوط . ) * ومن هنا جمع الأكثر بين هذه بجمع آخر ولعله ما ظهر وهو أنّ الصدقة إن قبضها فليس له الإدخال للغير إلَّا مع الاشتراط في العقد وإن لم يقضها فله الإدخال لأنّ له الرجوع ما لم يقبض في الكبار ولم ينو القبض عنهم في الصغار . وقد عبّر عن ذلك بالإبانة وقد حمله الشيخ في التهذيبين على ذلك ، واقتفى أثره غير واحد من المتأخرين عنه أمّا مع الشرط فلا شبهة في جواز